الأربعاء . 30

جلسة عامة

16:40 - 23:10 (مبرمجة في 15:30) 201 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

إجتماعات لجان

  •  استماع الى خبراء وممثلين عن هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة
  • النظر في موضوع "الكاباس"
الثلاثاء . 29

جلسة عامة

15:50 - 19:00 (مبرمجة في 15:00) 190 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الاثنين . 28

جلسة عامة

16:25 - 19:50 (مبرمجة في 14:30) 187 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الجمعة . 25

جلسة عامة

10:55 - 12:45 (مبرمجة في 09:30) 159 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
16:50 - 18:00 (مبرمجة في 16:30) 142 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الخميس . 24

جلسة عامة

10:50 - 13:25 (مبرمجة في 08:30) 140 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
17:30 - 19:05 (مبرمجة في 16:30) 156 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2013/16 يتعلق بالمصادقة على مذكرة اتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بتونس ونظامه القانوني.
  2. مشروع قانون عدد 2013/58 يتعلق بالمصادقة على تبادل المذكرات المبرم في 12 جوان 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان ورسالة ضمان الدولة المبرمة في 14 أوت 2013 والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة في 21 جوان 2013 بين الديوان الوطني للتطهير والوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمساهمة في تمويل مشروع "تحسين البيئة المائية بالمناطق الداخلية"
  3. مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الأربعاء . 23

جلسة عامة

  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الثلاثاء . 22

جلسة عامة

15:40 - 19:35 (مبرمجة في 14:30) 177 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

الاثنين . 21

جلسة عامة

09:55 - 13:11 (مبرمجة في 09:00) 168 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.

التصويت

السبت . 19

جلسة عامة

10:50 - 14:17 (مبرمجة في 09:30) 153 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.
الجمعة . 18

جلسة عامة

10:45 - 12:20 (مبرمجة في 09:30) 166 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
14:55 - 20:15 (مبرمجة في 14:30) 175 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • الإنطلاق في المصادقة على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا فصلا.
الخميس . 17

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2012/44 المتعلق بملف شهداء وجرحى الثورة.
  • قراءة تقرير مشروع القانون عدد 58/2013
الأربعاء . 16

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2012/44 المتعلق بملف شهداء وجرحى الثورة.
  • النظر في مشاريع القوانين عدد 2013/71 - 2014/01 - 2014/19
الثلاثاء . 15

جلسة عامة

11:45 - 13:25 (مبرمجة في 09:30) 156 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
16:30 - 19:00 (مبرمجة في 15:00) 155 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
21:00 - 23:10 (مبرمجة في 19:45) 138 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فصلا فصلا.

التصويت

الاثنين . 14

جلسة عامة

11:50 - 13:55 (مبرمجة في 11:00) 151 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
15:25 - 17:15 (مبرمجة في 15:00) 132 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
17:30 - 21:30 (مبرمجة في 17:20) 161 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فصلا فصلا.

التصويت

السبت . 12

جلسة عامة

11:50 - 14:00 (مبرمجة في 09:30) 161 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • بداية النّقاش فصلا فصلا لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.

التصويت

الجمعة . 11

جلسة عامة

11:00 - 16:00 (مبرمجة في 09:30) 172 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • الشروع في النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

التصويت

الخميس . 10

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بالطاقات المتجددة.
الثلاثاء . 08

جلسة عامة

10:00 - 13:25 (مبرمجة في 09:30) 157 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النقاش العام حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.

التصويت

الاثنين . 07

جلسة عامة

15:34 - 20:00 (مبرمجة في 15:00) 185 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2013/21 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية.
  • النقاش العام حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
الأربعاء . 02

إجتماعات لجان

  • النظر في مشاريع القوانين عدد 04/2014 ـ 16/2014 ـ 17/2014 ـ 20/2014
  • الاستماع الى قضاة من دائرة المحاسبات حول مشروع القانون عدد 2013/52 المتعلق برخصة زارات
  • النظر في مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بالطاقات المتجددة.
الثلاثاء . 01

إجتماعات لجان

  • النظر في التقرير الخاص بنص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • تقييم أعمال اللجنة وتحيين برنامج عملها