21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة ثانية للفصل 32
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
34 مع
76 ضد
23 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة ثانية للفصل 32 كما يلي:
"يقال النائب من مجلس نواب الشعب الذي يغير حزبه أو صفته النيابية التي ترشح بها إذا كان مترشحا ضمن قائمة مستقلة أو ائتلاف قوائم مستقلة ويعوض بمن يليه من نفس القائمة المترشحة"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.