النواب . رابح الخرايفي
عضو المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 اكتوبر 2011 ، وعضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولد رابح الخرايفي في 22 ماي 1969 وهو متزوج وأب لثلاث اطفال. متحصل على دكتوراه في القانون العام وهو محام لدى محكمة التعقيب وكذلك مكلف بالعديد من الدروس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
بداية العمل السياسي يعود للفترة التلمذية بمعهد مصطفى خريف بجندوبة منذ السنة الثالثة به حيث انضم الى خلية تلمذية قومية ناصرية. كان في تلك الفترة مقتصرا على قراءة كتب مثل الميثاق وخطب عبد الناصر. في المرحلة الثانوية الثانية من الرابعة الى السابعة ثانوي اصبح يطلع على كتابات عصمت سيف الدولة نظرية الثورة العربية وانتمى الى وحدة صغيرة تنظم حلقات نقاش في المعهد ونادي السينما والحي الذي يقطنه واستمر هذا الى السنة الثانية جامعة 8919-1990 الى ان اختلف معهم حول طريقة العمل واعلن انه لم يعد ينضبط الى هذه الطريقة بعد حرب الخليج الأولى ، عندها انتمى الى شباب حركة الديمقراطيين الأشتراكيين وفرض نفسه فأصبح عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الديمقراطية مكلف بالعلاقات الخارجية.
في سنة 1995 خرج من الحركة لمواقفها المؤيدة لزين العابدين بن علي وبقي منخرط في منظمة العفو الدولية الفرع التونسي وكذلك فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة الى أن انخرط في الحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2003 فأسس جامعته بجندوبة في ماي 2004 وفي مؤتمره 2006 صعد الى المكتب السياسي.
منذ سنة 2009 هو رئيس لجنة الحقوقيين بالفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وعضو المؤتمر القومي العربي.
غير المنتمين إلى كتل
الحزب الديمقراطي التقدمي
جندوبة
التحالف الديمقراطي
62.43% (المرتبة 129)