محاكاة طرق الإقتراع

إعتمادا على نتائج إنتخابات 23 أكتوبر 2011

المحاكاة ترتيب القائمات حسب الرصيد الإنتخابي الأصوات الغير الممثلة

يبين الرسم البياني أسفله توزيع المقاعد حسب طريقة الإقتراع المعتمدة في إنتخابات 23 أكتوبر 2011.

يمكنكم التحكم في المعايير المتواجدة أسفله قصد إختبار نتائج أخرى.

  • إختر بين طريقتي الإقتراع المتوفرة
  • غير الحد الأدنى الإنتخابي المطلوب في إطار طريقة أكبر البقايا
  • شاهد تأثير التغيرات المحدثة على توزيع المقاعد

أكثر معلومات حول طرق الإقتراع.

الحد الأدنى الإنتخابي

0%
المقاعد المكتسبة
المقاعد الإضافية
المقاعد الضائعة

تختلف الأنظمة الإنتخابية المعتمدة في العالم، بإختلاف الأنظمة السياسية، ويمكن التمييز بين ثلاثة أنظمة انتخابية أساسية هي: نظام الإنتخاب الأكثري، نظام التمثيل النسبي، والنظام المختلط بين الأكثري والنسبي. 

في ظل نظام التمثيل النسبي، يوجد عديد الطرق لاحتساب البقايا منها طريقة أكبر البقايا و طريقة أكبر المتوسطات. تخدم الطريقة الاولى صالح الأحزاب الصغرى في حين تضمن الطريقة الثانية نجاح الأحزاب الكبرى.

تؤكد مقارنة نتائج طريقتي الإحتساب على أهمية الطريقة المعتمدة، وذلك لأن النتائج، كما سيتم تبيانه عبر هذه المحاكاة، يمكن أن تكون شديدة الإختلاف.

نظام التمثيل النسبي:

الهدف :

  • يحصل كل حزب على نسبة مقاعد في التمثيل البرلماني تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها.

طريقة أكبر البقايا ( طريقة هاميلتون 1792)

قواعدها:

  • بعد  توزيع المقاعد بين القائمات الانتخابية على أساس الحاصل الانتخابي، وهذا الأخير هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد النيابية،
  • نقارن بين عدد الأصوات الغير مستعملة لكل قائمة في الدائرة الإنتخابية المعنية،
  • توزع المقاعد المتبقّية على القائمات التي تحصّلت على أكبر عدد من الأصوات الغير مستعملة، حسب ترتيب تنازلي.

طريقة أكبر المتوسّطات ( طريقة جفرسون 1792)

قواعدها:

  • بعد  توزيع المقاعد بين القائمات الانتخابية على أساس الحاصل الانتخابي مثلما سبق التعرض اليه في طريقة أكبر البقايا،
  • يسند مقعد وهمي لكل قائمة،
  • نقوم إثر ذلك بقسمة عدد الأصوات المتحصل عليها على عدد المقاعد المتحصل عليها بإضافة المقعد الوهمي،
  • تعطي هذه العملية معدلا أو متوسطا: القائمة التي تتحصل على أكبر متوسط تتحصل على المقعد الأول،
  • نواصل العمل بهذه الطريقة إلى حين سد شغور كل مقعد.

الحدّ الادنى الانتخابي:

جلّ الدول التي تعتمد نظام التمثيل النسبي في أنظمتها الانتخابية تتبنى ما يسمى بالحدّ الادنى الانتخابي.

تعريف الحدّ الادنى الانتخابي:

وضع حد أدنى لنسبة الأصوات كشرط على الاحزاب المتنافسة ان تتجاوزه لضمان الحصول على مقعد.

تأثير الحدّ الادنى الانتخابي:

الحدّ الادنى يجعل من الصّعب التحصّل على مقعد بالنّسبة للأحزاب الصّغرى، مما يمكّن الاحزاب الكبرى من الحصول على عدد أكبر من المقاعد.

دواعي اللجوء إلى الحدّ الادنى الانتخابي:

يسعى الحدّ الادنى الانتخابي الى تفادي تشتيت الأصوات و انعكاساته على المشهد السياسي.

يمكن للمشرع ادخال تعديلات او ضوابط معقولة على نظام التمثيل النسبي من اجل ضمان حسن سير المؤسسات الديمقراطيّة.

التّجارب المقارنة:

  • قبرص 1،8٪
  •  بوروندي / الدنمارك: 2٪ 
  •  ألبانيا / اليونان / الجبل الأسود: 3٪ 
  •  سان مارينو: 3.5٪ 
  •  السويد / سلوفينيا / النمسا: 4٪ 
  •  ألمانيا / بلجيكا / الكاميرون: 5٪ 
  •  مولدوفا: 6٪ 
  •  روسيا: 7٪ 
  •  جيبوتي / تركيا: 10٪
الأصوات المدلى بها
 
نواب القائمة
الدائرة الانتخابية
القائمة
الدائرة الانتخابية
الأصوات المدلى بها
الأصوات الممثلة
الأصوات الغير الممثلة