النواب . سهير الدردوري
ولدت سهير دردوري في 25/12/1971 و رغم أنها إبنة المرحوم عبد القادر دردوري أحد مؤسسي الرابطة الوطنية لحقوق الانسان، لم يكن لسهير الدردوري أي نشاط سياسي.
تابعات دراستها في كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية بتونس حيث تخرجت كأستاذة إنجليزية سنة 1997.
كانت الثورة فرصتها لمواصلة مشوار والدها واختارت الانضمام إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
بعد استقالتها من الحزب، بقيت بكتلة المؤتمر بسبب ما عبرت عنه بإلتزام أخلاقي تجاه الحزب التي انتخبت على قائمته.
استقالت من العمل الحزبي بصفة عامة وستتفرغ فقط للعمل النيابي كنائبة شعب ككل، وخاصة العمل الحقوقي والإنساني. انضمت أخيرا إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.
الكتلة البرلمانية
الإنتقال الديمقراطي
الإنتقال الديمقراطي
القائمة الانتخابية
المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الدائرة الانتخابية
نابل الأولى
نابل الأولى
الحزب السياسي
مستقل
مستقل
نسبة المشاركة في التصويت
74.46% (المرتبة 92)
74.46% (المرتبة 92)