تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيمحمد علي نصريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويعبد السلام شعبانمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:

"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."

تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب

رفيق التليليسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيعلي حويجيسناء مرسنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيالمنصف شارنيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقين

تعديل الفصل:

تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب

حسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد علي نصرينور الدين المرابطيسامية عبومحمد العلوشسعد بوعيشمحمود الباروديسهير الدردوريأحمد السافيمحمد الكراي الجربيمحمد منذر بن رحالرفيق التليليحطاب بركاتيفاطمة الغربي

تعديل الفصل 21:

تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةكلثوم بدر الدينعلي حويجيرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد بادي

إضافة فقرة :

ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب

سلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحنان ساسينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد الحبيب هرقامسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجيمنى بن نصرنورة بن حسنمبروكة مباركالفرجاني الدغمانجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمام

مقترح التعديل - إضافة فقرة:

تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب

سمير بن عمرهيثم بلقاسممحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتسهير الدردوريبشير النفزيمحمد الكراي الجربيالحبيب اللوزالنفطي المحظينجيب مراد

اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:

ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

إقبال المصدعنورة بن حسنالأزهر الشمليسهير الدردوريسمير بن عمرسامية عبومنى بن نصرمبروكة مباركعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانعمر الشتويرفيق التليليهيثم بلقاسمبشير النفزيسعد بوعيشربيع العابدينفيسة المرزوقي

إضافة فقرة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.

تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب

مبروك الحريزيعلي حويجيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديسهير الدردوريأنور مرزوقيمعز كمونسعد بوعيشحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيدي

حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب

علي حويجيسامية عبوطارق بوعزيزالمنصف شارنيسهير الدردوريفيصل جدلاويأزاد باديسعد بوعيشمحمد نزار قاسممعز كمونأنور مرزوقيكمال السعداويأحمد السافيجمال طويرمحمد العلوشفؤاد ثامرمبروك الحريزي

مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):

يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيفيصل جدلاويالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجي

تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسمعبد السلام شعبانإقبال المصدعسليم بن حميدانبشير النفزيمنى بن نصرنورة بن حسنعبد الوهاب معطرعمر الشتويسامية عبوجلال بوزيدالأزهر الشمليسهير الدردورينور الدين المرابطيسمير بن عمر

تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب

عبد السلام شعبانهيثم بلقاسمنوفل الغريبيالأزهر الشملينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمد كحيلةريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديجمال طويرجلال فرحاتأنور مرزوقيسهير الدردوريالناصر إبراهميأزاد باديحسناء مرسيطدليلة بوعينسليمان هلالمبروك الحريزيمنى بن نصروسام ياسينهشام بن جامعهشام بن جامعكمال السعداويرفيق التليليفايزة كدوسينزار مخلوفيمحمد علي نصريسعاد عبد الرحيمعبد اللطيف عبيدبية جوادي

قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.