النواب . محمد نجيب الحسني

ولد في 25 جانفي 1954 بالكاف. زاول تعليمه الإبتدائي و الثانوي بالكاف ثم  بكلية الحقوق بتونس4. بعد تخرجه سنة 1979 إشتغل أولا كمتصرف عمومي للصحة العمومية ثم إلتحق بسلك القضاة في الفترة المتراوحة بين 1980 و 1983. إنخراطه و تحركاته مع جمعية القضاة الشبان و مشاركته في تنظيم أول مؤتمر للقضاة، أدت إلى صراعات مع السلطة دفعته إلى الإستقالة من القضاء و الإلتحاق بالمحاماة.

رافع في عدة محاكمات سياسية مجانيا، أسس مع كل من المنصف المرزوقي، سهام بن سدرين و عمر المستيري، المجلس الوطني للحريات مما كلفه مراقبة لصيقة من الأمن السياسي لمدة 9 سنوات.

سجن في عهد بن علي سنة 1994 لمدة سنتين ونصف ثم سنة 2000 لمدة ستة أشهر.

ترشح للمجلس التأسيسي  بالقائمة المستقلة الأمل دائرة الكاف.

يتمنى تأسيس دولة ديموقراطية حديثة تحترم هويتها و تقدس دينها و يرى أن إعتماد الدين كمصدر تشريعي لا يتنافى مع القيم الإنسانية الكونية.

متزوج، أب لخمسة أبناء. يتقن العربية، الفرنسية و الإنقليزية.

الكتلة البرلمانية
غير المنتمين إلى كتل
القائمة الانتخابية
القائمة المستقلة الأمل
الدائرة الانتخابية
الكاف
الحزب السياسي
مستقل
نسبة المشاركة في التصويت
86.00% (المرتبة 41)