تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
نجيبة بريول, كمال السعداوي, الحبيب اللوز, كلثوم بدر الدين, حافظ إبراهيم الأسود, الهادي بن ابراهم, عادل بن عطية, حبيبة التريكي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, محمد نجيب الحسني, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, البشير شمام, بية جوادي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, منى بن نصر, سعيد خرشوفي, معز كمون, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, محمد نزار قاسم, علي حويجي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, حنان ساسي, أزاد بادي, عبد الستار الضيفي, سناء مرسني, عائشة الذوادي, فتحي العيادي
تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:
الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب
أنور مرزوقي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, مبروك الحريزي, خيرة صغيري, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد العلوش, الجديدي السبوعي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, حسن رضواني, إبراهيم قصاص, فيصل جدلاوي, طارق العبيدي, حليمة القني
اضافة جملة الى آخر الفصل12:
"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, كلثوم بدر الدين, علي حويجي, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي
إضافة فقرة :
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب
منية إبراهيم, جمال بوعجاجة, محمد زريڨ, حليمة القني, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, صالحة بن عائشة, وردة التركي, آسيا النفاتي
اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
وسام ياسين, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, معز كمون, طارق بوعزيز, المنصف شارني, النفطي المحظي, هشام بن جامع, محمد الحبيب هرقام, بشير النفزي, نور الدين المرابطي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, عبد السلام شعبان
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, الحبيب اللوز
تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب
سمير بن عمر, هيثم بلقاسم, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, سهير الدردوري, بشير النفزي, محمد الكراي الجربي, الحبيب اللوز, النفطي المحظي, نجيب مراد
اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:
ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.
تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب
مبروك الحريزي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, سهير الدردوري, أنور مرزوقي, معز كمون, سعد بوعيش, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي
حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".
تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب
طارق بوعزيز, المنصف شارني, أحمد المشرقي, أنور مرزوقي, وسام ياسين, رمضان دغماني, معز كمون, محمد نزار قاسم, سعد بوعيش, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, محمد الصالح شعيرات, مولدي الزيدي, إبراهيم الحامدي, محمد نجيب الحسني
الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, عبد الستار الضيفي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, سامية عبو, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي
تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".
تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, سامية عبو, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".
تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء
تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب
مبروك الحريزي, أزاد بادي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, منى بن نصر, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, ربيع العابدي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد العربي فاضل موسى, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نادية شعبان, نعمان الفهري, ريم محجوب, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, سمير بالطيب, محمد نجيب الحسني
إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:
"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: