النواب . نادية شعبان
ولدت في 18 جانفي 1965 بنابل أين زاولت تعليمها الإبتدائي و الثانوي لتواصل بعد ذلك تعليمها العالي للحصول على إجازة في الأدب الحديث قبل أن تتخصص في علوم اللغة عبر أطروحة دكتوراه بجيسيو ـ باريس.
انخرطت في العديد من القضايا خلال الثمانينات بالإشتراك في اللجنة المناهضة للفصل العنصري و مختلف الحركات النقابية الطلابية كما كان الأمر بالنسبة لمسألة حقوق الطلاب الأجانب.
بداية من التسعينات، شاركت في الكفاح ضد العنصرية والتمييز (التفرقة الجنسية و الإكزينوفوبيا).
دافعت على حقوق المهاجرين بفرنسا كحق الإنتخاب و الاستقلال القانوني للنساء المهاجرات (منذ سنة 2000).
عضوة بالمجلس الوطني لجمعية التونسيين بفرنسا قبل 2006 ثم عضوة في مكتبها الوطني و شاركت في الأنشطة التطوعية للجمعية.
انخرطت كذلك في الدفاع عن حقوق المرأة داخل التجمع الوطني لحقوق المرأة و تجمع "20 سنة بركات" للمرأة الجزائرية و جمعية التونسيين بفرنسا.
ذهبت إلى أفغانستان سنة 2002 مع جمعية "نيجار ـ دعم المرأة في أفغانستان" و إلى شمال كيفو (كونغو) مع جمعية "ليسستراتا".
ناضلت داخل الإتحاد العام لطلبة تونس من باريس و شاركت في مؤتمره الثامن عشر الخارق للعادة قبل الإنضمام إلى التّجمّع الاشتراكي التّقدّمي الذي غادرته بدوره بسبب اختلافات سياسية.
شاركت سنة 2004 في المبادرة الديمقراطية و كانت الناطق الرسمي لمحمد علي الحلواني بباريس خلال حملته الرئاسية.
سنة 2009، قامت بتنشيط اللجنة المساندة لأحمد ابراهيم.
الكتلة الديمقراطية
القطب الديمقراطي الحداثي
فرنسا الأولى
المسار الديمقراطي الاجتماعي
66.98% (المرتبة 111)