النواب . البشير شمام
بشير شمام هو عضو بحركة النهضة وتم انتخابه خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 كنائب عن دائرة ڨبلي.
ولد في 19 فيفري 1961 داخل أسرة متواضعة و متدينة بڨبلي القديمة وانضم إلى حركة النهضة سنة 1977 عندما كان يبلغ 16 سنة.
تم إمساكه سنة 1987 تحت نظام الرئيس الحبيب بورقيبة واتهامه بالإنتماء إلى حركة النهضة الإسلامية فقضى 3 أشهر في السجن ولم تسمع قضيته من قبل القاضي.
في سنة 1991، كان مجبرا على الفرار من تونس إثر القمع الذي مارسه نظام بن علي تجاه أعضاء حركة النهضة. ذهب إلى ليبيا في ديسمبر 1991 حيث بقي هناك لمدة شهرين والتقى هناك بمجموعة من المهاجرين السودانيين الذين اقترحوا عليه أن يواصل تعليمه في السودان.
تحصل على مرتبة امتياز من جامعة القرآن الكريم للعلوم الإسلامية ببكالوريوس في الشريعة و القانون المقارن و ذلك سنة 1995. في سنة 1999، تحصل على شهادة في القانون العام من جامعة الخرطوم بالسودان ثم على الماجستير بمرتبة امتياز من جامعة أم درمان الإسلامية اختصاص شريعة و مصادر فقه قضاء و ذلك سنة 2000.
تحصل أخيرا سنة 2004 على شهادة الدكتوراه في نفس الإختصاص و من نفس الجامعة كما شغل مهمة أستاذ مساعد بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم من 2001 إلى غاية 2004 و ذلك بكلية الدراسات الإسلامية و الشريعة. اشتغل كذلك كإمام بمسجد الجامعة.
أعماله المنشورة تتضمن بحوثا على أحكام الشريعة و فقه القضاء ودراسات العلماء الإسلاميين.
في مارس 2011، عاد البشير شمام إلى تونس بعدما رفعت القيود على المعارضين السياسيين إثر إسقاط نظام بن علي خلال الثورة التونسية.
متزوج و أب لثلاثة أولاد و بنت.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
قبلي
حركة النهضة
74.09% (المرتبة 94)