تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد الطاهر إيلاهيالحسني بدريسعيد خرشوفينفيسة المرزوقيالجديدي السبوعيمراد العمدونيرمضان دغمانيهشام حسنيالناصر إبراهميبية جواديمحمد الطاهر تليليالبشير شمامفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايري

إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:

اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال  وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

كلثوم بدر الدينمحرزية العبيديوردة التركيهاجر عزيزعبد الحليم زواريحافظ إبراهيم الأسودجمال بوعجاجةعبد القادر القادريالبشير شمامحبيبة التريكيمختار لموشي بية جواديعائشة الذواديآسيا النفاتيمنية القصري

ادراج مبدأ كرامة الإنسان في أول التوطئة وحذفه من طالع الفقرة الرابعة:

وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والمنبثقة من منزلته باعتباره كائنا مكرّما واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،

تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةكمال عمّاركمال بن رمضانسعد بوعيشرمضان دغمانيالحسني بدريمحمد سعيديالبشير شمامفرج بن عمرعلي حويجيعبد الستار الضيفيمحسن الكعبيعادل بن عطيةإبراهيم قصاص

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.

تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

سناء الحدادسلمى صرصوطهالة الحاميسامية الفرشيشيالبشير شماممحمد الناجي غرسلينبيهة ترجماندليلة الببةوردة التركينجيب مرادخيرة صغيريالحبيب اللوزمختار لموشي صالحة بن عائشةمنيرة عمري

إضافة فقرة أخيرة:

لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

نجيبة بريولكمال السعداويالحبيب اللوزكلثوم بدر الدينحافظ إبراهيم الأسودالهادي بن ابراهمعادل بن عطيةحبيبة التريكيخيرة صغيريكوثر الأدغممحمد نجيب الحسنينبيهة ترجمانسناء الحدادالبشير شمامبية جوادي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب

بية جواديجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمامدليلة الببةكمال عمّاركمال بن رمضانسلمى صرصوطمنية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريكوثر الأدغمحنان ساسيعبد الحليم زواريزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

اضافة:

"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

بية جواديدليلة الببةآمال غويلحبيبة التريكيالبشير شمامكمال عمّارمختار لموشي منية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريسامية الفرشيشيكوثر الأدغمحنان ساسيزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب

البشير شمامبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديبسمة الجبالينجيب مرادالحبيب اللوزوردة التركيعبد الباسط بن الشيخسناء الحدادمنى بن نصرمبروك الحريزياسكندر بوعلاقيمعز كمونمحمد الصالح شعيراتسعيد خرشوفي

إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

أحمد السميعيمحمد سعيديسلمى صرصوطالبشير شماممنيرة عمريسناء الحدادعبد الحليم زواريبشير اللزامجمال بوعجاجةجوهرة التيسبسمة الجباليكمال بن عمارةعادل بن عطيةخيرة صغيريزهرة صميدة

إضافة المطات التالية :

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

زهرة صميدةطارق بوعزيزأحمد السميعيمختار لموشي سامية الفرشيشيمنيرة عمريوردة التركيفرج بن عمرالبشير شمامكوثر الأدغمهاجر عزيزحليمة القنيحافظ إبراهيم الأسودالحبيب اللوز

إضافة ما يلي في نهاية الفصل:

تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية 

تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب

سلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحنان ساسينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد الحبيب هرقامسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجيمنى بن نصرنورة بن حسنمبروكة مباركالفرجاني الدغمانجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمام

مقترح التعديل - إضافة فقرة:

تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويسعد بوعيشمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيمحمد نزار قاسموسام ياسينالبشير شمامجمال بوعجاجةمحمد علي نصريحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأيمن الزواغيمولدي الزيدياسكندر بوعلاقيالمنصف شارنيفايزة كدوسي

اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةعبد القادر القادريسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهم

حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:

تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.

تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةكمال بن رمضانسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريمنيرة عمريالهادي بن ابراهموردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدعائشة الذوادينبيهة ترجمانبدر الدين عبد الكافي

تعديل الفصل 124

تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 125 كما يلي:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب

البشير شمامحبيبة التريكيمحمد سعيديمنيرة عمريكمال عمّارنبيهة ترجمانمختار لموشي فرج بن عمرسناء الحدادبشير اللزامجمال بوعجاجةعبد المجيد النجارعادل بن عطيةمنية القصريحليمة القنيعبد القادر القادريزهرة صميدةعبد الحليم زواريسامية الفرشيشيخيرة صغيريفرح النصيبينجيب مرادالحبيب اللوزبسمة الجباليسلمى صرصوطوردة التركيمعز بالحاج رحومةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد الباسط بن الشيخ

بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةمختار لموشي سامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنياسكندر بوعلاقيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةإيمان بن محمدآمال عزوزالهادي بن ابراهم

تعديل الفصل 127 كما يلي:

تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب

مختار لموشي الوليد بنانيدليلة بوعينكمال بن رمضانالنفطي المحظيمنيرة عمريسامية الفرشيشيعادل بن عطيةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمحمد زريڨنبيلة العسكري السنوسيفطومة عطيةمفيدة مرزوقيوردة التركيالبشير شمامزهرة صميدةهالة الحاميدليلة الببةأيمن الزواغيحبيبة التريكيعائشة الذواديآمال عزوزنبيهة ترجمانسناء الحدادبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديالهادي بن ابراهم

اضافة فصل - نص الفصل المقترح:

تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.