النواب . عبد اللطيف عبيد
درس بقربة ثم بالمعهد الثانوي ابن شرف بتونس ثم درس بقسم العربية بكلية 9 افريل وأعد رسالة بحث عن لغة رواية الدقلة في عراجينها للبشير خريف، ثم رسالة دكتوراه عن المصطلحات الفلاحية بمنطقة قربة : معجم ودراسة لسانية مصطلحية.
درّس بمعهد قرنبالية ثم بجندوبة ومدرسة المعلمات بقربة ومعهد منفلوري ثم دّرس بالمعهد العالي للغات منذ 1978.
خبير لدى الأليكسو والايسسكو في مجال نشر الثقافة العربية الإسلامية بالخارج.
نشط سياسيا منذ شبابه وانتمى الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في عهد مؤسسها أحمد المستيري، وتحمل مسؤولية الكتابة العامة للحركة في ولاية نابل من 1981 الى 1990 كما تم انتخابه عضوا بالمكتب السياسي للحركة الى تاريخ انفصاله عنها في ماي 1992.
شارك مجموعة من المناضلين الديمقراطيين، في مقدمتهم الدكتور مصطفى بن جعفر، في تأسيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتاريخ 9 افريل 1994.
عضو مؤسس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس فرع قربة، ثم فرع قليبية/قربة منذ جانفي 1982 وعضو مؤسس للمجلس الوطني للحريات.
متمسك بالهوية العربية الإسلامية مع عدم الخلط بين الدين والعمل الحزبي. مدافع عن الديمقراطية :الفصل بين السلطات، التعددية، التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، حماية الحريات الفردية والعامة، الخ...
مناضل من أجل العدالة الاجتماعية بين الجهات، والأجيال، والفئات، والأفراد، والرجال والنساء.
كتلة حزب التكتل
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
نابل الأولى
حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
65.79% (المرتبة 135)