تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, رفيق التليلي, محمد كريم كريفة, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, إقبال المصدع, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, المنصف شيخ روحه, لبنى الجريبي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي
تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.
تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير
الفقرة 2 من التوطئة:
حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, المنصف شيخ روحه, محمد الناجي غرسلي
الفقرة الرابعة:
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, فيصل جدلاوي, سامية عبو, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير, فاطمة الغربي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي
الفقرة الخامسة من التوطئة:
حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 13 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, نورة بن حسن, محمد منذر بن رحال, عبد العزيز شعبان, محمود البارودي, علي حويجي, مبروك الحريزي, جمال طوير, فايزة كدوسي, هيثم بلقاسم, سلمى صرصوط, فرج بن عمر, سناء مرسني, رفيق التليلي
إضافة فقرة:
تعمل الدولة على ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات بين الجهات والفئات والأجيال وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد اللطيف عبيد, زهرة صميدة, منية إبراهيم, مبروك الحريزي, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي, جمال طوير, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, سامية الفرشيشي
مقترح تعديل الفصل 37:
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, طارق العبيدي, هشام بن جامع, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, محمد العلوش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, مبروك الحريزي, أزاد بادي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب
سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حنان ساسي, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد الحبيب هرقام, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي, منى بن نصر, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, الفرجاني الدغمان, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام
مقترح التعديل - إضافة فقرة:
تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.
تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب
نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جمال طوير, جلال بوزيد, محمد منذر بن رحال, فيصل جدلاوي, أميرة مرزوق, مبروك الحريزي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, محمود البارودي, نادية شعبان, يمينة الزغلامي
تعديل الفصل كما يلي:
تضمن الدولة :
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
سنية تومية, رفيق التليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, أنور مرزوقي
إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, أزاد بادي, محمد الصالح شعيرات, ريم ثايري, عبد اللطيف عبيد, سلاف القسنطيني, زهرة صميدة, سامية عبو, منية إبراهيم, فايزة كدوسي, مبروكة مبارك, فيصل جدلاوي, عبد العزيز شعبان, الأزهر الشملي, أحمد السافي
مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:
حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
جلال بوزيد, هالة الحامي, جمال طوير, عبد اللطيف عبيد, الطاهر هميلة, العربي عبيد, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, سناء الحداد, آسيا النفاتي, فرج بن عمر, منيرة عمري
اضافة بين الفقرتين 1 و2:
ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب
جمال طوير, بشير النفزي, لبنى الجريبي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, عبد اللطيف عبيد, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نعمان الفهري, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, جلال بوزيد, المولدي الرياحي, نجلاء بوريال, أيمن الزواغي, سامية عبو
اضافة فقرة في نهاية الفصل:
"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, جمال طوير, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, أحمد السافي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد الناجي غرسلي, جلال بوزيد, فاطمة الغربي, الطاهر هميلة, سامية عبو
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.