النواب . سمير بن عمر
ولد سمير بن عمر في 18 ماي 1968 بتونس العاصمة و درس في أولى مراحل تعليمه بالمدرسة الابتدائية بباب عليوة ثم بالمعهد الثانوي بنهج المغرب و كذلك المعهد الثانوي بالوردية. التحق سمير بن عمر بعد ذلك بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس حيث تحصل على الإجازة في العلوم القانونية ثم شهادة الدراسات المعمقة في العلوم القانونية.
خلال سنوات دراسته الجامعية كان سمير بن عمر ناشط بإتحاد الطلبة مما أدى إلى اعتقاله سنة 1992 واحتجازه إلى حدود سنة 1993. انخرط سمير بن عمر عقب ذلك بمهنة المحاماة التي لا يزال يزاولها إلى يومنا هذا.
عرف سمير بن عمر بنضاله كمحامي إذ شغل منصب كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سنة 2002 وهو كذلك عضو مؤسس وعضو بالهيئة المديرة لمركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة وذلك منذ سنة 2003.
يعتبر سمير بن عمر كذلك من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001 وترشح من خلاله لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتم كذلك إختياره كمستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
تونس الأولى
المؤتمر من أجل الجمهورية
84.80% (المرتبة 46)