النواب . عمر الشتوي

الحرفة: محامي

تاريخ الولادة و مكانها: 11/07/1957 بدوز ولاية قبلي

التعليم الابتدائي: المدرسة الابتدائية بدوز

التعليم الثانوي: المعهد الثانوي المختلط بقبلي و المعهد الثانوي المختلط بقابس

بكالوريا: آداب شهر جوان 1977. المعهد الثانوي المختلط بقابس

*متحصل على الإجازة في الحقوق قانون خاص كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس

*متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحماة

*انتمى لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1981 و كان عضوا بمجلسها الوطني مسؤولا عن الطلبة ثم انسحب منها سنة 1985

*أسس فرع رابطة حقوق الإنسان بقبلي ديسمبر 1981

*عميد للهيئة الوطنية للعدول المنفذين منذ سنة 1992 إلى سنة 2001

*مندوب دائم للاتحاد الدولي لمأمورية التنفيذ بباريس لشؤون شمال إفريقيا و الشرق الأوسط منذ سنة 1999 إلى 31_12_2002

*مؤلف لثلاث كتب قانونية:

1) تعليق على قانون العدول المنفذين

2) إجراءات التبليغ و التنفيذ في المادة المدنية و التجارية

3) المذكرات التوجيهية لعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

*أستاذ مادة التنفيذ بالمعهد الأعلى للقضاء من 1997 إلى 2001

شارك بالعديد من البحوث القانونية المنشورة بمجلة القضاء و التشريع و المجلة التونسية للقانون

عضو لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي للعدول المنفذين (1988) و لجنة تنقيح المجلة التجارية(1993) و مقرر لجنة إصلاح طرق التنفيذ (تنقيح مجلة المرافعات المدنية و التجارية) بوزارة العدل سنة 2001

*التحق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه في أوت 2001

*عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مكلف بالهياكل

*عضو بالمجلس التأسيسي عن ولاية قبلي

الكتلة البرلمانية
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
القائمة الانتخابية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الدائرة الانتخابية
قبلي
الحزب السياسي
المؤتمر من أجل الجمهورية
نسبة المشاركة في التصويت
71.35% (المرتبة 103)