النواب . عمر الشتوي
الحرفة: محامي
تاريخ الولادة و مكانها: 11/07/1957 بدوز ولاية قبلي
التعليم الابتدائي: المدرسة الابتدائية بدوز
التعليم الثانوي: المعهد الثانوي المختلط بقبلي و المعهد الثانوي المختلط بقابس
بكالوريا: آداب شهر جوان 1977. المعهد الثانوي المختلط بقابس
*متحصل على الإجازة في الحقوق قانون خاص كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
*متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحماة
*انتمى لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1981 و كان عضوا بمجلسها الوطني مسؤولا عن الطلبة ثم انسحب منها سنة 1985
*أسس فرع رابطة حقوق الإنسان بقبلي ديسمبر 1981
*عميد للهيئة الوطنية للعدول المنفذين منذ سنة 1992 إلى سنة 2001
*مندوب دائم للاتحاد الدولي لمأمورية التنفيذ بباريس لشؤون شمال إفريقيا و الشرق الأوسط منذ سنة 1999 إلى 31_12_2002
*مؤلف لثلاث كتب قانونية:
1) تعليق على قانون العدول المنفذين
2) إجراءات التبليغ و التنفيذ في المادة المدنية و التجارية
3) المذكرات التوجيهية لعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
*أستاذ مادة التنفيذ بالمعهد الأعلى للقضاء من 1997 إلى 2001
شارك بالعديد من البحوث القانونية المنشورة بمجلة القضاء و التشريع و المجلة التونسية للقانون
عضو لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي للعدول المنفذين (1988) و لجنة تنقيح المجلة التجارية(1993) و مقرر لجنة إصلاح طرق التنفيذ (تنقيح مجلة المرافعات المدنية و التجارية) بوزارة العدل سنة 2001
*التحق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه في أوت 2001
*عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مكلف بالهياكل
*عضو بالمجلس التأسيسي عن ولاية قبلي
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
قبلي
المؤتمر من أجل الجمهورية
71.35% (المرتبة 103)