تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبومحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويرفيق التليليمحمد كريم كريفةعبد السلام شعبانمنى بن نصرإقبال المصدععمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسمالمنصف شيخ روحهلبنى الجريبيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسلي

تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.

تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحاللبنى الجريبيرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسممحمد الناجي غرسليجمال طوير

الفقرة 2 من التوطئة:

حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"

تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب

رفيق التليليمحمد الكراي الجربيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنعمر الشتويبشير النفزيبشير النفزيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:

"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدسامية عبوفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميرفيق التليليعبد السلام شعبانعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيالمنصف شيخ روحهمحمد الناجي غرسلي

الفقرة الرابعة:

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

عبد اللطيف عبيدفيصل جدلاويسامية عبومحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعمر الشتوينورة بن حسنجلال بوزيدهيثم بلقاسملبنى الجريبيمحمد الناجي غرسليجمال طويرفاطمة الغربيفؤاد ثامرالناصر إبراهمي

الفقرة الخامسة من التوطئة:

حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة فقرة 2:

ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب

عبد الرؤوف العياديأزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليمنى بن نصربشير النفزينورة بن حسنمبروكة مباركسامية عبوإقبال المصدعهيثم بلقاسمعمر الشتوينزار مخلوفي

تعديل الفصل:

تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب

إياد الدهمانيأحمد السافيخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرعمر الشتوينادية شعبانسمير بالطيبمحمود المايفاضل الوجمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشمية الجريبيضمير المناعي

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب

سميرة مرعيريم محجوبشكري القسطلّينادية شعبانسمير بالطيبفتحي اللطيفأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهريعمر الشتويمراد العمدونيسلمى بكار

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

منى بن نصرعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالطارق العبيديهشام بن جامعإقبال المصدعفيصل جدلاويمحمد العلوشوسام ياسينأنور مرزوقيسمير بن عمرعمر الشتويمبروك الحريزيأزاد باديرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركعمر الشتويرفيق التليليإقبال المصدعمنى بن نصرهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانحنان ساسيبشير النفزيعبد السلام شعبانربيع العابديسمير بن عمرنوفل الغريبيالأزهر الشملي

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

إقبال المصدعنورة بن حسنالأزهر الشمليسهير الدردوريسمير بن عمرسامية عبومنى بن نصرمبروكة مباركعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانعمر الشتويرفيق التليليهيثم بلقاسمبشير النفزيسعد بوعيشربيع العابدينفيسة المرزوقي

إضافة فقرة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويبشير النفزيهيثم بلقاسمإقبال المصدعريم محجوبعصام الشابيسمير بالطيبمحمد قحبيش

تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسمعبد السلام شعبانإقبال المصدعسليم بن حميدانبشير النفزيمنى بن نصرنورة بن حسنعبد الوهاب معطرعمر الشتويسامية عبوجلال بوزيدالأزهر الشمليسهير الدردورينور الدين المرابطيسمير بن عمر

تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

عمر الشتويعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسممبروكة مباركإقبال المصدععبد السلام شعبانبشير النفزينورة بن حسنسليم بن حميدانسامية عبوسعد بوعيشمولدي الزيديرفيق التليليأزاد باديالهادي الشاوش

إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.