النواب . سليم بن حميدان

سليم بن حميدان، من مواليد 12 ماي 1969 بمدينة الماي بجزيرة جربة التونسية محام وسياسي.

شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ 24 ديسمبر 2011 في حكومة حمادي الجبالي و ذلك بعد أن تم انتخابه كعضو في المجلس الوطني التأسيسي .

ينحدر سليم بن حميدان من عائلة اليوسفين التي عانت من الظلم في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. بدأ سليم بن حميدان النشاط السياسي و النقابي عندما إلتحق بالجامعة في عام 1987 وتولى عندها مسؤوليات في الاتحاد العام لطلبة تونس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بجامعة سوسة.

بعد حل الاتحاد العام للطلبة ، طاردت شرطة نظام زين العابدين بن علي سليم بن حميدان ما اضطره لمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة في سبتمبر 1991 للسودان، عبر ليبيا. قضى ستة أشهر في السودان قبل السفر إلى لبنان، حيث واصل دراسته الجامعية في كلية الحقوق ببيروت.

في عام 1993، بعد اتهامات كاذبة، أصدرت المحكمة في شأنه حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. و تواصلت مطاردته من قبل أجهزة المخابرات السورية وتم اعتقاله من قبل الشرطة اللبنانية وعذب قبل أن يسلم إلى السلطات التونسية، وغادر لبنان في صيف 1994 للحصول على اللجوء السياسي في أوروبا. بعد أن نجح في تفادي تسليمه، إثراستجوابات في مطارات اسطنبول وفيينا، تمكن من الدخول إلى سويسرا حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي، لكن الاتحاد السويسري لم يستجب لطلبه و قبل به فقط تحت الإقامة الجبرية، ما منعه من مواصلة دراسته. في عام 1995، ذهب إلى فرنسا التي لم تعترف بحقه في اللجوء السياسي إلا بعد ثلاث سنوات من الإقامة. واصل دراسته في جامعة رينيه ديكارت (باريس V) حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي للتنمية، كما حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من نفس الجامعة مع أطروحة بعنوان الإسلام ودولة القانون. في عام 2001، ساهم في تأسيس المؤتمر من أجل الجمهورية.

عاد إلى تونس يوم 23 جانفي 2011 بعد عشرين عاما من المنفى. قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 8 جانفي 2013 برفض الطعن الذي تقدم به سليم بن حميدان ضد قرار الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي برفض ترسيمه في جدول المحامين.

الكتلة البرلمانية
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
القائمة الانتخابية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الدائرة الانتخابية
مدنين
الحزب السياسي
المؤتمر من أجل الجمهورية
نسبة المشاركة في التصويت
41.51% (المرتبة 184)