سليم بن حميدان
بالنسبة لمشروع مكتريس و مشاريع أخرى تمّ تقديمها من طرف وزارة الفلاحة و
انعقدت حولها جلسة عمل وزاريّة، موقف وزارة أملاك الدّولة هو احترام الاجراءات
القانونيّة متاع المنافسة و كرّاسات الشّروط و الشّفافيّة الكاملة و التقدّم
بهاته المشاريع في هذا الإطار. أمّا التوجّه نحو عقود المراكنة المباشرة فهذا
يخالف، على الأقلّ، التّراتيب الجاري بها العمل في هذا الموضوع. فبالتّالي،
أحنا ما عندنا اعتراض على حتّى مشروع و لكن عندنا حرص شديد على انفاذ القانون
و على احترام قواعد الشّفافيّة و المساواة بين المواطنين في التقدّم في
المشاريع هذه. و شكرا.
07 أوت 2013