النواب . عبد الرؤوف العيادي
من مواليد 12 فيفري 1950، عبد الرؤوف العيادي هو محامي و سياسي تونسي.
مدافع عن حقوق الإنسان و مناضل سياسي إذ قضى 6 سنوات و نصف في السجن منهم 5 سنوات و نصف في المحاكمة الكبرى "الأمل التونسي" سنة 1974 كما عانى من الاعتقالات المتعددة و المراقبة المستمرة وحتى الاختطاف في ظل نظام زين العابدين بن علي.
بعد ثورة جانفي 2011، تم تعيينه من طرف حزبه لتمثيله داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011، تم ترشيحه على دائرة المنوبة.
عضو مؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 24 جويليه 2001. كنائب رئيس، قام وسائل الإعلام بالإعلان في 13 ديسمبر 2011 أنه قد عوض المنصف المرزوقي كرئيس للحزب الذي استقال من منصبه إثر تسلمه لمنصب رئيس الجمهورية لكن الحزب أكد لاحقا أنه تم تعيينم ككاتب عام بالنيابة.
في 19 أفريل، تم إقالة عبد الرؤوف العيادي من مهامه إثر تصريحاته المتعارضة مع مبادئ الحزب و القرارات المتخذة و ذلك دون استشارة المكتب السياسي و حل محله هيثم بلقاسم ككاتب عام بالنيابة.
في 9 ماي، قام بتكوين حزب جديد "حزب الوفاء" صحبة مجموعة من المنشقين عن حزب المؤتمر.
كتلة الوفاء للثورة
المؤتمر من أجل الجمهورية
منوبة
حركة وفاء
16.74% (المرتبة 212)