النواب . أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم (جرجيس، 14 جوان 1946)، هو سياسي وجامعي تونسي يتولى الأمانة الأولى لحركة التجديد منذ عام 2007.
عمل كأستاذ لللسانيات المقارنة بجامعة تونس إلا أنه أحيل على التقاعد لأسباب سياسية حسب تصريحاته.
انضم في أواسط الستينات للحزب الشيوعي التونسي المحظور آنذاك وعام 1981 أنتخب كعضو في لجنته المركزية.
كان عام 1993 من مؤسسي حركة التجديد التسمية الجديدة للحزب وانتخب عضوا في لجنتها التنفيذية أثناء مؤتمرها التأسيسي.
انتخب عام 2001 أمينا عاما مساعدا للحركة وعام 2007 أمينا أولا.
في 22 مارس 2009 أعلنت "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" وهي تحالف سياسي يضم حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ترشيحها لإبراهيم للانتخابات الرئاسية. أكد إبراهيم نيته منافسة الرئيس زين العابدين بن علي "الند للند" وأعلن على بيان انتخابي جرئ تتطرق فيه للفساد ومشاكل التعليم والصحة، وقد اشتكى أثناء الحملة الانتخابية من التضييقات التي فرضتها السلطات على مشاركته. تحصل حسب النتائج المعلنة على 1.57% من الأصوات مقابل 89.62% لزين العابدين بن علي.
كان لفترة وجيزة وزير التعليم العالي في الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي في عام 2011.
شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 مع القطب الديمقراطي وقد تحصل على مقعد في دائرة تونس 2.
متزوج و أب لإبنتان. يتقن العربية، الفرنسية و الإنقليزية.
الكتلة الديمقراطية
القطب الديمقراطي الحداثي
تونس الثانية
المسار الديمقراطي الاجتماعي
44.98% (المرتبة 177)