تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, مراد العمدوني, نادية شعبان, عبد القادر بن خميس, منجي الرحوي, سميرة مرعي, حطاب بركاتي, حطاب بركاتي
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, سمير بالطيب, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نجلاء بوريال, أحمد السافي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, عبد القادر القادري, علي بالشريفة
الفقرة الرابعة:
توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي...........
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........
ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........
تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب
أحمد إبراهيم, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, فؤاد ثامر, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"
تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"
تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"
إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود الماي, نادية شعبان, عبد العزيز القطي, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, المولدي الرياحي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي, ريم محجوب
تعديل الفصل:
سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.
تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, سمير بالطيب, منجي الرحوي, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, إياد الدهماني, شكري القسطلّي, ريم محجوب, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, سميرة مرعي
تعديل الفصل :
كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.
المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.
تعديل على الفصل 21 مقدم من نائبين
تعديل الفصل كما يلي :
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد إبراهيم, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, عصام الشابي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمود البارودي, جلال بوزيد, ريم محجوب, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, فؤاد ثامر, محمد قحبيش, ربيعة نجلاوي
تعديل الفصل كما يلي:
الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي, محمد شفيق زرقين, حنان ساسي, سلمى هادية مبروك, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, مراد العمدوني, نجلاء بوريال, نادية شعبان, علي بالشريفة
اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي
تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب
محمد العربي فاضل موسى, نادية شعبان, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, المنصف شيخ روحه, ريم محجوب, نعمان الفهري, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, المولدي الرياحي
اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"
و اضافة فقرة ثانية للفصل:
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, المولدي الرياحي, سميرة مرعي, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل:
حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.
تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, محمود البارودي, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, محمد قحبيش, جمال القرقوري, المنصف شيخ روحه, أحمد إبراهيم
تغيير الصيغ التالية:
- من كل تمييز إلى كل شكل من أشكال التمييز.
- تمكن إلى تضمن
- الاندماج إلى الادماج
تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي, مراد العمدوني, نادية شعبان, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه
قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.
تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:
يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.
الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية منذ الولادة.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, سمير بالطيب, منجي الرحوي, نادية شعبان, عصام الشابي, محمود البارودي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, ربيعة نجلاوي, أحمد إبراهيم, محمد قحبيش, فاطمة الغربي, سامية عبو, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه
تعديل الفصل 105:
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب
محمود البارودي, هشام حسني, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, نجلاء بوريال, نادية شعبان, فاطمة الغربي, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, فؤاد ثامر, محمد كريم كريفة, محمد كريم كريفة, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل :
ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.
يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.
تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, شكري القسطلّي, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي, عبد العزيز القطي
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب
هشام حسني, محمد قحبيش, محمود البارودي, شكري القسطلّي, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, جلال بوزيد, عبد الستار الضيفي, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة
إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:
المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, جلال بوزيد, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, هشام حسني, محمود البارودي, محمد قحبيش
إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.
واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.
ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.