النواب . هيثم بلقاسم
ولد هيثم بلقاسم في 19 ماي 1974 بتونس العاصمة. هو نائب بالمجلس التأسيسي عن ولاية بن عروس وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية كما أنه رئيس كتلة الحزب.
هو أستاذ وباحث جامعي دائم بالجامعة التونسية منذ 2006 وخبير دولي في مجال التدريس عبر التكنولوجيات الحديثة و القياس عبر الحاسوب.
متحصل على بكالوريا علوم تجريبية من المعهد العلوي بتونس وأستاذية في إلكترونيك من كلية العلوم بتونس. متحصل كذلك على شهادة الدراسات المعمقة، اختصاص معالجة الإشارة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ودكتوراه في الإلكترونيك، اختصاص معالجة الإشارة في الطب الحيوي بكلية العلوم بتونس (منهاة في انتظار المناقشة).
أخيرا، متحصل على شهادة في العلوم السياسية من معهد تونس للسياسة و قريباً ماجستير مختص في رسم السياسات.
منخرط في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ أفريل 2011 وبدأ العمل السياسي الفعلي بعد ثورة 14 جانفي، فشارك في المجلس الوطني الأول في ماي 2011 ثم انتخب للمؤتمر الوطني الأول في القيروان في جوان 2011 أين شارك في إعداد لوائح التعليم العالي والبحث العلمي. انتخب كاتباً عاماً مساعداً للمكتب الجهوي بن عروس في أوت 2011 وتم ترشيحه كرئيس قائمة الحزب على ولاية بن عروس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
تم إنتخابه ناطقاً رسمياً للكتلة النيابية نوفمبر 2011 ثم رئيس كتلة بدايةً من 1 مارس 2012 كما تم إنتخابه رئيساً للبعثة التونسية للبرلمان الاوروبي المتوسطي وتم تكليفه بتمثيل المجلس الوطني التأسيسي في عديد المناسبات داخل و خارج الوطن.
عنصر فاعل في عديد من المبادرات لتعزيز الشفافية ودعم حرية الانترنت كما انه صاحب مبادرة " اكتب دستورك " في ولاية بن عروس بالتعاون مع شباب المؤتمر و المكتب الجهوي لحزب المؤتمر ببن عروس وقد ألقى العديد من المحاضرات في نطاق ندوات المجتمع المدني بتونس، اريانة، منوبة، بن عروس، القصرين...
يتقن اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر من أجل الجمهورية
بن عروس
المؤتمر من أجل الجمهورية
84.65% (المرتبة 47)