النواب . خميس قسيلة
خميس كسيلة سياسي تونسي، من مواليد 1 ماي، 1956،
سجن بسبب آرائه السياسية المناهضة لانظمة الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
عمل كموظف في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خمسة عشر عاما، وتم اعفاه من العمل في 6 فيفري 1996 ومن ثم التحفظ على جواز سفره في 18 أوت 1996. اعتقل في 29 سبتمبر 1997 و22 فيفري 1998 حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "التشهير ضد النظام العام والسلطات ونشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام و تحريض المواطنين على مخالفة قوانين البلاد ". أطلق سراحه أخيرا في 29 سبتمبر 1999 وحصل على جواز سفره في ماي 2002. في عام 2002، ذهب إلى المنفى في فرنسا وحصل على اللجوء السياسي وأصبح بائع جرائد. عاد إلى تونس بعد ثورة 2011، وترشح عن حزب التكتل لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لكنه استقال من حزبه في فيفري 2012
هو متزوج وأب لثلاثة أبناء.
غير المنتمين إلى كتل
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
بن عروس
نداء تونس
34.86% (المرتبة 199)