تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب
أحمد إبراهيم, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, فؤاد ثامر, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"
تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"
تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"
إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"
تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, الناصر إبراهمي, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".
تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, منجي الرحوي, أحمد السافي, نعمان الفهري
اضافة و اعادة الصياغة:
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود الماي, نادية شعبان, عبد العزيز القطي, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, المولدي الرياحي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي, ريم محجوب
تعديل الفصل:
سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.
تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد السافي, نادية شعبان, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:
لكل شخص الحق في الامان.
يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.
يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.
تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب
إياد الدهماني, أحمد السافي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, عمر الشتوي, نادية شعبان, سمير بالطيب, محمود الماي, فاضل الوج, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, مية الجريبي, ضمير المناعي
إضافة للفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.
تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, خميس قسيلة, نادية شعبان, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد علي نصري, محمد بن المبروك الحامدي, ربيعة نجلاوي, محمد قحبيش, نفيسة المرزوقي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, شكري القسطلّي, رفيق التليلي, نعمان الفهري
اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:
وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.
تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب
سلمى بكار, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
مقترح التعديل:
تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
نادية شعبان, منجي الرحوي, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, أحمد السافي, الناصر إبراهمي
حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
فاضل الوج, الهادي الشاوش, مولدي الزيدي, أميرة مرزوق, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, محمود الماي, نادية شعبان, محمد بن المبروك الحامدي, فاطمة الغربي, خميس قسيلة, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, شكري القسطلّي
حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, المنصف شارني, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد كريم كريفة
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).
تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب
محمد العربي فاضل موسى, محمد كريم كريفة, محمد عبد المنعم كرير, إياد الدهماني, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, سمير بالطيب
اضافة مطّة :
البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمود الماي, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, الهادي الشاوش, أحمد السافي, سمير بالطيب
تعديل الفصل 122
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 136 مقدم من 12 نائب
نادية شعبان, إياد الدهماني, كريمة سويد, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:
ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.