النواب . كريمة سويد
ولدت كريمة سويد بحيّ شعبي في ضواحي مدينة ليون الفرنسية يوم 4 أفريل 1971 في عائلة مهاجرة. درست في فرنسا و تحصلت على الباكالوريا في الفلسفة و الآداب ثم درست السياحة في الجامعة. عملت كمديرة مشاريع بمؤسسة سياحية بفرنسا و بقيت قريبة من تونس سواء في عملها أو من خلال تنقلها دائما حيث توجد عائلة والدتها.
انضمّت ابان الثورة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات. و ذلك بسبب اعجابها بشخصية مؤسس هذا الحزب المناضل مصطفى بن جعفر بالإضافة الى اعجابها بالقيم التي يدافع عليها هذا الحزب. تم ترشيحها كرئيسة قائمة لهذا الحزب في منطقة جنوب فرنسا.
تم انتخابها كعضوة في المجلس الوطني التأسيسي و كانت عازمة على الدفاع عن العديد من القضايا التي تهمها مثل شهداء الثورة و حقوق الانسان و تساوي الفرص و فصل الدين عن السياسة بالإضافة الى الغاء عقوبة الاعدام و تكريس المساواة بين الرجل و المرأة و مكافحة الفساد و خلق طرق للحد من تغوّل سلطات الدولة.
نظرا لانتخابها في دائرة بفرنسا حرصت كريمة على أن تكون ناطقة باسم التونسيين بالخارج و من ابرز مطالبها الحرص على جعل القنصليات في خدمة مصالح التونسيين بالخارج خاصة من خلال المساعدة القانونية و الاجتماعية. تم تعيينها في فيفري 2012 كمساعدة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مكلفة بالإعلام و بالتالي أصبحت عضوة في هيئة رئاسة المجلس.
أعلنت يوم 5 فيفري 2013 عن استقالتها من حزب التكتل و صرحت بعدها ان هذا الطلاق حصل بعد تفكير طويل و اعتبرت ان حزبها حاد عن الاهداف التي صرح بها بعد تشكل الترويكا, فلم يقم بحماية الحريات و بانتقاد النهضة من الداخل بل ذهب أبعد من ذلك من خلال السكوت على الانتهاكات العديدة التي مارسها الحزب الحاكم على غرار أحداث 9 أفريل و أحداث السفارة الأمريكية و حادثة اغتصاب شابة من قبل اعوان الامن و حادثة الاعتداء على العلم حيث قالت انها نددت بكل هذا الانتهاكات لكنها لم تلاحظ دعما من حزبها الذي فشل في التصدي لتجاوزات النهضة و قالت أنها طالبت أن تتم اعداد محاضر جلسة لاجتماعات المكتب السياسي لحزبها كما طالبت بالتصدي للتجاوزات في الميدان العدلي.
اعتبرت أن مداخلاتها و مواقفها في المجلس التأسيسي أصبحت متناقضة مع مواقف حزب التكتل الذي تمثله و الذي أصبح يساند بطريقة غير مباشرة ممارسات الحزب الحاكم. اعتبرت كريمة سويد ان مواقفها بقيت متناغمة مع المبادئ التي جعلتها تنظم لهذا الحزب بعد الثورة و مع وعودها الانتخابية للجالية التي تمثلها لكن مواقفها أصبحت في قطيعة مع حزبها و مع بقية مكونات الترويكا و بالتالي لا مناص من الاستقالة.
انضمت كريمة سويد لحزب المسار الديمقراطي والإجتماعي يوم 23 مارس 2013.
الكتلة الديمقراطية
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
فرنسا الثانية
المسار الديمقراطي الاجتماعي
مساعدة الرئيس المكلّفة بالإعلام
83.71% (المرتبة 55)