إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 122

تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.