تعديل الدستور
الفصل 140
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
الفصل 141
لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :
- الإسلام باعتباره دين الدولة،
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
- النظام الجمهوري،
- الصفة المدنية للدولة،
- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
الفصل 142
كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
مع مراعاة مقتضيات الفصل 141، يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.