تعديل الدستور . الفصل 141
لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :
- الإسلام باعتباره دين الدولة،
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
- النظام الجمهوري،
- الصفة المدنية للدولة،
- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.