السلطة القضائية
الفصل 100
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.
الفصل 101
يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
الفصل 102
يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
القضاء العدلي والإداري والمالي
الفصل 103
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 104
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 105
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفُل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.
الفصل 106
يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 107
تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
الفصل 108
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 109
يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 110
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
الفصل 111
يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ويتم نشره.
القضاء العدلي
الفصل 112
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.
تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
القضاء الإداري
الفصل 113
يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
القضاء المالي
الفصل 114
يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
المحكمة الدستورية
الفصل 115
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة، ثلثاهم من المختصين في القانون.
يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعـــب اثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح، ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة الترشيح والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
الفصل 116
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
الفصل 117
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
- كل مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختمها.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
- المعاهدات المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
- القوانين المحالة عليها من المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
الفصل 118
تُصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
الفصل 119
يُحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر.
الفصل 120
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل 121
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.