الحقوق و الحريات
الفصل 20
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل 21
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 22
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 23
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي.
الفصل 24
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل 25
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل 26
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 27
العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
الفصل 28
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 29
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل 30
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور.
الفصل 32
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل 33
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
الفصل 34
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
يضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 35
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
الفصل 36
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة، وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية.
الفصل 37
الصحة حق لكل إنسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل 38
التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها.
الفصل 39
العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
الفصل 40
الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون، ويمارس في حدود القانون.
الفصل 41
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الفصل 42
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
الفصل 43
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
الفصل 44
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.
الفصل 45
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل 46
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل.
الفصل 47
تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل 48
يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يُتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.