الأحكام الإنتقاليّة

مسودة 1 جوان 2013
الفصل 145

بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر  2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره.

الفصل 146

يدخل الدستور حيز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول إلى حين إلغائها.

تدخل أحكام الدستور حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم ختمه فيه. وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية عدا البت في الدفع بعدم الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية، ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى. وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.

تستثنى من مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل بعض الأحكام كما يلي:

-              الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور.

-              القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74: يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور.

-              القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ.

تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية بعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

بعد ختم هذا الدستور وإلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب للمجلس الوطني التأسيسي سن قوانين وإحداث هيئات تؤمن نفاذ أحكام الدستور.