السلطة التشريعية

مسودة 1 جوان 2013
الفصل 49

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

الفصل 50

مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 51

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

الفصل 52

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

الفصل 53

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 54

يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

الفصل 55

يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

الفصل 56

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات  بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 57

يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".

الفصل 58

ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. 

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

الفصل 59

المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي.

الفصل 60

التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل 61

تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

الفصل 62

مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.

الفصل 63

يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.

الفصل 64

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

-              إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

-              الجنسية،

-              الالتزامات المدنية والتجارية،

-              الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-              ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

-              العفو العام،

-              ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

-              نظام إصدار العملة،

-              القروض والتعهدات المالية للدولة،

-              ضبط الوظائف العليا،

-              التصريح بالمكاسب،

-              الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

-              تنظيم المصادقة على المعاهدات ،

-              قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

-              المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

-              الموافقة على المعاهدات،

-              تنظيم العدالة والقضاء،

-              تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

-              تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

-              تنظيم الجيش الوطني،

-              تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،

-              القانون الانتخابي،

-              التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،

-              التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،

-              الحريات وحقوق الإنسان،

-              الأحوال الشخصية،

-              الواجبات الأساسية للمواطنة،

-              السلطة المحلية،

-              تنظيم الهيئات الدستورية،

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

الفصل 65

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.

إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 66

تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.

لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.

الفصل 67

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل 68

إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 69

في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.