السلطة التشريعية . الفصل 69
في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.