إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 45

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.

تضمن الدولة  تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.