الحقوق و الحريات . الفصل 45
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.