السلطة القضائية . الفصل 117
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
- كل مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختمها.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142.
- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
- المعاهدات المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
- القوانين المحالة عليها من المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.