إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 117

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

-              كل مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختمها.

-              مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142.

-              مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

-              المعاهدات المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

-              القوانين المحالة عليها من المحاكم  تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

-              النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.