إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 115

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة، ثلثاهم من المختصين في القانون.

يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعـــب اثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح، ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.

يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة الترشيح والاختصاص.

ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.