النواب . ضمير المناعي

 ولد في 14 جانفي 1963 بجندوبة زاول تعليمه الإبتدائي بعين سلطان و بعين دراهم و تعليمه الثانوي بعين دراهم و جندوبة

حاز على شهادة الباكالوريا بإمتياز فتحصل على منحة دولة لمواصلة دراساته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية أين قضى 23 سنة من حياته. درس الهندسة الكهربائية ب"ميشيغان" متخصصا في الأنظمة الطاقية ثم تحصل على ماجستير في الهندسة المعلوماتية ببنسلفانيا. أحرز على دكتوراه في 1990 وإشتغل كأستاذ جامعي في بنسلفانيا و في بوستن، كخبير لدى المحاكم   و كباحث في الهندسة البرمجاتية.

أسس شركته الخاصة في البرمجيات بالولايات المتحدة سنة 1997 و لكنه اضطر لإغلاقها بعد أن فقد العديد من حرفائه الأجانب إثر تشدد قوانين المعاملات في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر

ساهم في مشروع إحداث القطب التكنولوجي بالغزالة مما مكنه من التحصل على وسام وطني للإستحقاق في تنمية التكنولوجيا بتونس سنة 2001.

إشتغل في شركات خاصة فرنسية و ألمانية كمدير للهندسة و مدير بحوثات و برمجيات.

عند  رجوعه لتونس سنة 2008 إنضم أولا لإتصالات تونس ثم أسس شركة خاصة تقدم خدمات في سلامة المعلومات. يشغل أيضا منصب رئيس جمعية خبراء سلامة المعلومات بتونس.

إلتحق بالمؤتمر من أجل الجمهورية بعد 14 جانفي 2011 لأنه رأى فيه حزبا مدنيا بدون مرجعية إيديولوجية.

يدعو للدفاع على حقوق المعاقين و على العدالة الإجتماعية و ترسيخ نظام إنتخابات محلية

متزوج، أب لأربعة أبناء يتقن العربية ، الإنقليزية والفرنسية

الكتلة البرلمانية
غير المنتمين إلى كتل
القائمة الانتخابية
المؤتمر من أجل الجمهورية
الدائرة الانتخابية
جندوبة
الحزب السياسي
مستقل
عضو بمكتب المجلس
مساعد الرئيس المكلّف بالتصرّف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية
نسبة المشاركة في التصويت
39.67% (المرتبة 188)