النواب . محمود الماي
ولد محمود الماي بتونس سنة 1958 وهو يقيم بفرنسا وعضو بالمجلس الوطني التأسيسي إثر ترشحه للإنتخابات على رأس قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بدائرة جنوب فرنسا.
ابن لدبلوماسي، عاش محمود الماي في العديد من البلدان في أوروبا والشرق الأوسط، مما سمح له من تجربة العديد من الأنظمة السياسية.
إثر 14 جانفي 2011، رأى هذا المهندس البالغ من العمر 50 سنة ضرورة الانخراط في العملية السياسية بهدف أن يكون جزء ا من المجلس الوطني التأسيسي والذي يمثل الخطوة الأولى في إنشاء ديمقراطية حقيقية في تونس.
بالنسبة له، يجب تمثيل التونسيين المقيمين بفرنسا في جميع الهيئات المستقبلية للبلاد، واقتناعا منه من أنه لا بد أن يكون لثنائي الجنسية الحق في التقدم للوظائف العليا وهو حق لم يتم الإعتراف به إلى يومنا هذا، قرر محمود الماي اتخاذ مهمة إيصال صوت التونسيين المقيمين بالخارج. حسب رأيه، ينبغي أن لا يكون هناك اختلاف بين التونسيين وهذه هي معركته داخل المجلس الوطني التأسيسي.
منذ ابتداء أشغال المجلس في نوفمبر 2011، يقسم محمود الماي وقته بين الجلسات البرلمانية بتونس واللقاء ات مع المواطنين في دائرته، تاركا أنشطته المهنية في المرتبة الثالثة.
غير المنتمين إلى كتل
الحزب الديمقراطي التقدمي
فرنسا الثانية
الحزب الجمهوري
43.85% (المرتبة 181)