السلطة التنفيذية . الفصل 76
يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في انسجام مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولّى:
- حلّ مجلس نواب الشعب في الصورة التي ينصّ عليها الدستور،
- رئاسة مجلس الأمن القومي،
- القيادة العليا للقوات المسلحة،
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما،
- اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 79،
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،
- إسناد الأوسمة،
- العفو الخاص.