السلطة التنفيذية . الفصل 77
يتولى رئيس الجمهورية:
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي. ويشترط في التعيينات عدم اعتراض اللجنة النيابية المعنية في أجل لا يتجاوز عشرين يوما. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح يقدمه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وبعد مصادقة أغلبية الحاضرين من مجلس نواب الشعب على ألا تقل عن ثلث الأعضاء. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة أغلبية الحاضرين على ألا تقل عن الثلث.