السلطة التنفيذية . الفصل 80
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية.
باستثناء مشاريع قوانين المالية ومشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق، أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه فإن رئيس الجمهورية يختمه، ويأذن بنشره، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية.