النواب . محمود البارودي
ولد محمود البارودي في 13 افريل 1981 ويقطن بڨرنبالية.
ترعرع داخل عائلة مناضلة إذ كان والده منضما لحركة النهضة وقضى 7سنوات بالسجن بعد أن ذهب إلى المنفى.
بعد تحصله على الباكالوريا، غادر إلى فرنسا حيث تحصل على إجازة في الإقتصاد والتصرف وقام بدراسات في المالية وعلم الاجتماع السياسي لاسيما أطروحة لم يقدمها بعد بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الإجتماعية. إثر عودته إلى تونس، اشتغل كمحلل مالي ثم تمت إقالته لأسباب سياسية وظل عاطلا عن العمل وبدون جواز سفر لمدة 3 سنوات.
ابتدأ في النضال أثناء احتكاكه بـ"" و "" بباريس ثم انضم إلى المؤتمر من أجل الجمهورية من 2002 إلى 2005 بتونس. التحق فيما بعد بالحزب الديمقراطي التقدمي على القائمة التي انتخب على أساسها في 23 أكتوبر 2011.
يدافع على مبادئ حقوق الإنسان في إطار ديمقراطية ليبرالية. يؤيد كذلك فكرة الدولة القوية ويمتثل لفكرة أن تونس منفتحة وحرة وذات سيادة متمحورة حول إسلام معتدل.
التحالف الديمقراطي
الحزب الديمقراطي التقدمي
نابل الثانية
التحالف الديمقراطي
50.75% (المرتبة 159)