النواب . مية الجريبي
ولدت في 29 جانفي 1960 ببوعرادة. هي سياسية تونسية و الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي.
والدها أصيل ولاية تطاوين ووالدتها جزائرية. زاولت مية تعليمها برادس حيث كانت تقطن ثم توجهت إلى كلية العلوم بصفاقس (1979 ـ 1983) و ناضلت في صفوف الإتحاد العام لطلبة تونس. انضمت إلى فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس في أوائل الثمانينات و شاركت أيضا في الجريدة الأسبوعية المستقلة "الرأي" و من ثم "الموقف".
في أوائل الثمانينات، أصبحت عضوا في مجموعة دراسة حول وضع المرأة بالنادي الثقافي الطاهر الحداد وشاركت في الجمعية التونسية لمكافحة السرطان و اسست كذلك صحبة آخرين جمعية بحوث عن المرأة والتنمية.
إثر عودتها إلى تونس سنة 1983، شاركت في تأسيس التجمع الإشتراكي التقدمي مع أحمد نجيب الشابي الذي تغير لاحقا ليصبح اسمه الحزب الديمقراطي التقدمي و انضمت إلى مكتبه السياسي سنة 1986 لتكون بذلك من النساء النادرات بمكتب الحزب.
كانت مسؤولة في اليونيسف بجمع التبرعات والاتصال من سنة 1986 إلى غاية 1991. في 1996، أصبحت مكلفة بالدراسات بمعهد لعموري وهو مكتب دراسات و تسويق لتتقلد بعد ذلك في 2001 منصب المديرة العامة و المتخصصة في الدراسات النوعية.
تم انتخابها سنة 2006 على رأس الحزب الديمقراطي التقدمي خلفا لأحمد نجيب الشابي و أصبحت إثر ذلك أول امرأة تقود حزبا سياسيا في تونس والثانية في المغرب العربي على رأس حزب يتكون أساسا من رجال بعد الجزائرية لويزة حنون.
دخلت في إضراب جوع من غرة اكتوبر إلى 20 من نفس الشهر سنة 2007 و ذلك صحبة نجيب الشابي للاحتجاج على قرار المحكمة في 1 أكتوبر بطرد الحزب من المكاتب التي يشغلها في وسط تونس.
في 23 أكتوبر 2011 تم انتخابها على دائرة بن عروس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و ترشحت لرئاسة هذا المجلس في 22 نوفمبر فتحصلت على 68 صوت ضد 145 لصالح مصطفى بن جعفر.أف
إثر الإعلان على التحالف بين الحزب الديمقراطي التقدمي و حزب آفاق تونس و الحزب الجمهوري، تم انتخابها في 09 أفريل 2012 كالأمينة العامة للتحالف الجديد الذي سمي "الحزب الجمهوري" خلال المؤتمر الخامس و الأخير للحزب الديمقراطي التقدمي.
غير المنتمين إلى كتل
الحزب الديمقراطي التقدمي
بن عروس
الحزب الجمهوري
55.01% (المرتبة 149)