النواب . محمد الناجي غرسلي

من مواليد 07 أفريل 1955، زاول تعليمه الابتدائي بالقصرين ثمّ الثّانوي بالمعهد الفنّي ومعهد الفتيات بالقصرين في إختصاص علوم  تقنية.

سافر إلى بغداد سنة 1974 أين تحصّل على الباكالوريا في إعداديّة الأعظميّة ثمّ منها إجازة في القانون السّياسي وعاد إلى تونس. حضر دروس الكفاءة لمهنة المحاماة وإجتاز مناظرة القضاء. كان قاضيا بالمحكمة الإبتدائيّة بالكاف ثمّ بمحكمة الإستئناف بتونس. تعرّض إلى عقوبات تأديبيّة (نقل تعسّفيّة) عقب ثورة الخبز فنقل إلى المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد ثمّ إلى القصرين ثم تمّت نقلته إلى المحكمة العقاريّة بالكاف أين باشر لسنتين.

كان بالقيادة التّنظيميّة لحزب البعث العربي الإشتراكي ثمّ كان مكلّفا بالتّنظيم السرّي للحزب في القطر التّونسي. إستقال من القضاء وامتهن المحاماة لاحقا.

إنخرط في الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي و بقي 3 سنوات كعضو قاعدي حيث نظّم عدّة مسيرات خلال حرب لبنان وأحداث غزّة ثمّ خلال الثّورة التّونسيّة.

الكتلة البرلمانية
غير المنتمين إلى كتل
القائمة الانتخابية
الحزب الديمقراطي التقدمي
الدائرة الانتخابية
القصرين
الحزب السياسي
حزب الإصلاح والتنمية
نسبة المشاركة في التصويت
40.86% (المرتبة 185)