النواب . صالحة بن عائشة

ولدت صالحة بن عايشة في 4 أكتوبر 1973 بتونس (وهي حالياً تقطن بسليمان).

درست العلوم القانونية (مدة 6 سنوات) بجامعة العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس. تحصلت على شهادة الدراسات المعمقة في قانون الأعمال، إختصاص قانون البورصة، في ديسمبر 1999. 

ترسمت صالحة بن عايشة في المحاماة منذ 10 مارس 2000 وهي الآن محامية لدى التعقيب و يقع مكتبها بقرمبالية.

متزوجة وأم لثلاثة أطفال.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
نابل الثانية
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
88.70% (المرتبة 30)