النواب . مختار لموشي

ولد مختار اللموشي في 28 أكتوبر 1962 في ريف معتمدية نبر ولاية الكاف ونشأ بحي شعبي. درس بالمدرسة الإبتدائية بن علية بالكاف ثم بالمعهد الفني بنفس الولاية.

تم إيقافه سنة 1978  سجن سنة 1981 لمدة 6 أشهر مما أدى إلى انقطاعه عن الدراسة. بعد خروجه من السجن، تابع مختار لموشي دراسته في تونس العاصمة بمعهد خاص.

درس لمدة سنتين في مدرستي المدينة و الزعفران و لكن تم التفطن لكونه محاكم سنة 81 فتم فصله و إيقافه عن التدريس.

 

خلال تواجد قيادات حركة الإتجاه الإسلامي في السجن، قام مختار وبعض من زملائه بالحفاظ على نشاط الحركة إلى أن تحررت قيادتها سنة 1984، وفي أحداث جانفي من نفس تلك السنة أصيب بطلق ناري في يده.

في سنة 1987 تم الحكم عليه بـ37 سنة سجن ولكن لم يقضي منها سوى مدة بسيطة إذ أنه تم تغيير النظام من النظام البورقيبي الى نظام بن علي.

على غرار عديد النشطاء الإسلاميين، تمت محاكمة مختار لموشي محاكمة عسكرية في قضية باب سعدون التي قضى فيها 5 سنوات وقبل خروجه من السجن تم تلفيق قضية أخرى له كي لا يغادر السجون مما اضطره لدخول في إضراب جوع لمدة 113 يوم شكّل على أثره بن علي لجنة للتحقيق في هذا الإضراب يترأسها رشيد دريس. خلال هذا الإضراب تدهورت حالته الصحية إلى درجة أنّه سلّم إلى عائلته على فراش الموت.

عاش مختار طيلة الفترة ماقبل الثورة مبحوثا عنه أما اليوم فهو عضو في المجلس الوطني التأسيسي.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
الكاف
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
85.33% (المرتبة 44)