النواب . كلثوم بدر الدين

من مواليد 02 جويلية 1963، محامية لدى التّعقيب، زاولت تعليمها الإبتدائي بالمدرسة إبتدائيّة زنقة بن سعيد ثمّ الثّانوي بمعهد 20 مارس أين تحصّلت على البكالوريا سنة 1982.

تحصّلت على إجازة في الحقوق سنة 1986 ثمّ السّنة أولى ماجستير التّي مكّنتها من الحصول على المعادلة في الكفاءة لمهنة المحاماة. أدّت تربّصها في تونس العاصمة عند الأستاذ عبد الرّحمان الهانين ثم في صفاقس، ولها الآن أكثر من 24 سنة ممارسة لمهنة المحاماة.

كانت عضوة مكلّفة بالعلاقات العامّة بالمجلس الجهوي للهيئة الوطنيّة للمحامين فرع صفاقس من 2003 إلى 2006، ثمّ من 2006 إلى 2009، وشغلت خطّة أمين مال المجلس الجهوي للهيئة الوطنيّة للمحامين فرع صفاقس.

إثر الثّورة إنضمّت للنّهضة وكانت عضوة جمعيّة الحقوقيّين بصفاقس.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
صفاقس الثانية
الحزب السياسي
حركة النهضة
نسبة المشاركة في التصويت
82.41% (المرتبة 58)