?
سعيد لزغب
1- سؤال موجه إلى رئيسة لجنة التشريع العام ، السيدة كلثوم بدرالدين : ماهو سبب و خلفية حذف الفصلين ، الرابع و الخامس من مشروع القانون الإنتخابي ، ألا يدخل ذلك في مهام الهيئة المستقلة للإنتهابات و المس من إستقلاليتها مع الشكر
2- ما عو سبب عدم مناقشة لجنتكم لمشروع القانون الإنتخابي المفدم من طرف جمعية عتيد، و لم نسمع إلا بمناقشتكم للمشروع المقدم من طرف شباب بلا حدود
3- ماهي مزايا و سلبيات الإنتخاب على القوائم مع الشكر
08 مارس 2014