النواب . عامر العريض
من مواليد 24 مارس 1965، زاول تعليمه الإبتدائي بمدرسة السّمار قبل أن يلتحق بالمعهد الثّانوي الفنّي بمدنين. تمّ طرده من جميع المعاهد التّونسيّة مرّتين وتمّت إعادته ونقلته إلى معهد تطاوين على إثر مشاركته في عدّة إضرابات.
تحصّل على باكالوريا آداب و توجّه إلى شعبة علم الإجتماع في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة. في السّنة الثّانية رسب ثلاثة مرّات منهم سنة كان فيها موقوفا وسنة كان فيها مطاردا، في المرّة الرّابعة نجح وفي سنة التّخرّج أي 90 ـ 91 غادر البلاد إلى الجزائر بعد أن مضّى حوالي 8 أشهر في حالة فرار.
خلال دراسته الجامعيّة، شارك في إنتخابات الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة فتولّى عضويّة اللّجنة العليا لإعداد المؤتمر الوطني للإتّحاد ثمّ إنتخب عضوا في المكتب التّنفيذي و كان نائبا للأمين العامّ مسؤولا عن العلاقات الخارجيّة كما إنتخب رئيسا للهيئة الإداريّة للإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة.
عاد إلى تونس في فيفري 2011.
كتلة حركة النهضة
حركة النهضة
فرنسا الأولى
حركة النهضة
22.07% (المرتبة 210)